مِنْ تَسْلِيمِ التَّشَهُّدِ حَتَّى يُسَلِّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ تَسْلِيمَةِ الْوَاحِدَةِ لِلْمُصَلِّي وَحْدَه (١/ ٥٥٠ رقم ٢٠٥٩)، وفي ك/ الْأُمَرَاءِ ب/ بَيَانُ عَدَدِ الْخُلَفَاءِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الَّذِينَ يُنْصَرُونَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ وَيُعِزُّ اللَّهُ بِهِمُ الدِّينَ وَأَنَّهُمْ كُلَّهُمْ مِنْ قُرَيْش (٤/ ٣٧١ رقم ٦٩٨٨)، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (٢/ ٢٣٠)، من طُرق عَن عَمْرُو بْن أَبِي قَيْس، عَنْ فُرَات الْقَزَّاز به بنحوه. وزاد بعضهم حديث الأمراء.
متابعات للحديث بدون زيادة حديث الأمراء:
أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الصلاة ب/ بَابُ الْأَمْرِ بِالسُّكُونِ فِي الصَّلَاةِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ، وَرَفْعِهَا عِنْدَ السَّلَامِ، وَإتْمَامِ الصُّفُوفِ الْأُوَلِ وَالتَّرَاصِّ فِيهَا وَالْأَمْرِ بِالِاجْتِمَاع (١/ ٣٢٢ رقم ٤٣١)، والنسائي في "الكبري" ك/ المساجد ب/ السَّلَام بِالْيَدَيْن (٢/ ٩٠ رقم ١٢٥٠)، وفي "الصغري" ك/ السهو ب/ السَّلَام بِالْيَدَيْن (٣/ ٦٤ رقم ١٣٢٦)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢/ ٢٠٦ رقم ١٨٤٠)، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الصلوات ب/ بَيَان الدَّلِيل عَلَى أَنَّ التَّسْلِيمَة الْوَاحِدَةَ غَيْرُ كَافِيَةٍ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ تَسْلِيمِ التَّشَهُّدِ حَتَّى يُسَلِّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ تَسْلِيمَةِ الْوَاحِدَةِ لِلْمُصَلِّي وَحْدَهُ (١/ ٥٥٠ رقم ٢٠٥٨)، وأبو نعيم في "المستخرج" ك/ الصلاة ب/ الْكَرَاهِيَةِ أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ بِيَدَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فِي الصَّلاة (٢/ ٥٥ رقم ٩٦٣)، والبيهقي في "الكبري" ك/ الصلاة ب/ كَرَاهِيَةِ الْإِيمَاءِ بِالْيَدِ عِنْدَ التَّسْلِيمِ مِنَ الصَّلَاة (٢/ ٢٥٧ رقم ٢٩٩٧)، كلهم: من طُرق عَنْ إِسْرَائِيلَ بن يونس السبيعي، عَنْ فُرَات الْقَزَّازَ به بنحوه دون زيادة حديث الأمراء.
وأخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الصلاة ب/ بَابُ الْأَمْرِ بِالسُّكُونِ فِي الصَّلَاةِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ، وَرَفْعِهَا عِنْدَ السَّلَامِ، وَإتْمَامِ الصُّفُوفِ الْأُوَلِ وَالتَّرَاصِّ فِيهَا وَالْأَمْرِ بِالِاجْتِمَاعِ (١/ ٣٢٢ رقم ٤٣١)، وأحمد في "مسنده" (٣٤/ ٥٢١ رقم ٢١٠٢٨)، وأبو داود في "سننه" ك/ الصلاة ب/ في السّلام (٢/ ٢٤٠ رقم ٩٩٨)، وابن خزيمة في "صحيحه" ك/ الصلاة ب/ الزَّجْر عَن الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ يَمِينًا وَشِمَالًا عِنْدَ السَّلَامِ مِنَ الصَّلَاةِ (١/ ٣٦١ رقم ٧٣٣)، وفي ك/ الصلاة ب/ نِيَّةِ الْمُصَلِّي بِالسَّلَامِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ إِذَا سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ، وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ إِذَا سَلَّمَ عَنْ يَسَارِه (٣/ ١٠٣ رقم ١٧٠٨)، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الصلوات ب/ بَيَان الدَّلِيل عَلَى أَنَّ التَّسْلِيمَة الْوَاحِدَةَ غَيْرُ كَافِيَةٍ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ تَسْلِيمِ التَّشَهُّدِ حَتَّى يُسَلِّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ تَسْلِيمَةِ الْوَاحِدَةِ لِلْمُصَلِّي وَحْدَهُ (١/ ٥٤٩ رقم ٢٠٥٥)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢/ ٢٠٥ رقم ١٨٣٨)، وأبو نعيم في "المستخرج" ك/ الصلاة ب/ الْكَرَاهِيَة أَنْ يَضْرِب الرَّجُل بِيَدَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فِي الصَّلاةِ (٢/ ٥٤ رقم ٩٦٢)، والبيهقي في "السنن الكبري" ك/ الصلاة ب/ تَحْلِيلِ الصَّلَاةِ بِالتَّسْلِيمِ (٢/ ٢٤٦ رقم ٢٩٦١)، والمزي في "تهذيب الكمال" (١٩/ ١٤٣)، عَن وَكِيع بن الجراح.
ومسلم في "صحيحه" ك/ الصلاة ب/ بَاب الْأَمْر بِالسُّكُون فِي الصَّلَاة، وَالنَّهْيِ عَن الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ، وَرَفْعِهَا عِنْدَ السَّلَامِ، وَإتْمَامِ الصُّفُوفِ الْأُوَلِ وَالتَّرَاصِّ فِيهَا وَالْأَمْرِ بِالِاجْتِمَاعِ (١/ ٣٢٢ رقم ٤٣١)، وأبو داود في "سننه" ك/ الصلاة ب/ في السّلام (٢/ ٢٤٠ رقم ٩٩٨)، وأبو نعيم في "مستخرجه" ك/ الصلاة ب/ الْكَرَاهِيَة أَنْ يَضْرِب الرَّجُل بِيَدَيْه عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فِي الصَّلاةِ (٢/ ٥٤ رقم ٩٦٢)، والبيهقي في "الكبري" ك/ الصلاة ب/ تَحْلِيلِ الصَّلَاةِ بِالتَّسْلِيمِ (٢/ ٢٤٦ رقم ٢٩٦١)، والمزي في "تهذيب الكمال" (١٩/ ١٤٣)، عَن ابْن أَبِي زَائِدَة.
والشافعي في "مسنده" (١/ ٩٨ رقم ٢٨٠)، وعبد الرَّزَّاق في "مصنفه" ك/ الصلاة ب/ التَّسْلِيمِ (٢/ ٢٢٠
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute