للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية .. لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود" (١) فقتال هؤلاء الخوارج من واجبات إمام المسلمين حتى تنكسر شوكتهم وينعدم تأثيرهم على أمن دولة الإِسلام .. عندما يتحولون إلى مجرد أفكار متطرفة تعرض على الكتاب والسنة .. لكنها لا تعرض على السيف إلا في حالة تحولها إلى سرايا أو قوة تتحرك على وجه الأرض لشق جاعة المسلمين وزعزعة أمنهم وأمن دولتهم .. وهذا ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - وخطه لأمته .. فهو لم يكفره ولم يقتله بل ولم يمسه بأذى لأنه لا يمثل تهديدًا في ظل توجه الدولة بكليتها بكتاب الله وسنة رسوله .. إنما بين انحرافه وانحراف أمثاله .. وهذا الصنف من المسلمين قد لا ينقصهم الإخلاص وحسن النية لكنهما لا يكفيان لتبرير أقوالهم وأفعالهم المتطرفة ..

وإذا كان علي أرسل للنبي - صلى الله عليه وسلم - بذهب (تبر) من اليمن .. فإن أحد الصحابة الذين رافقوا عليًا إلى اليمن لم يبعث هدية لزوجته بل بعث لها بطلقتها الثالثة ثم استشهد رضي الله عنه هناك .. وأثناء تأيمها حدثت بعض المشاكل حول حقها في الحصول على مصروفها من دخل زوجها الذي طلقها .. وهل للمطلقة ثلاث طلقات حق في الحصول على النفقة والسكن من مال زوجها المتوفى أم لا؟ "فاطمة بنت قيس تقول: أرسل إليَّ زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي وأرسل معه بخمسة آصع تمر وخمسة آصع شعير .. فقلت: أما لي نفقة إلا هذا ولا أعتد في منزلكم قال: لا .. فشددت علىّ ثيابي وأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: كم طلقك؟ قلت: ثلاثًا قال: صدق ليس لك نفقة [فانطلق خالد بن الوليد في نفر فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيت ميمونة فقالوا: إن أبا حفص طلق امرأته


(١) البخاري ٤ - ١٥٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>