للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: بيان الحكم:

قرض الأمة لغير محارمها لا يجوز.

الأمر الثاني: التوجيه:

يمكن توجيه عدم صحة قرض الأمة لغير محارمها بما يلي:

١ - ما تقدم في توجيه عدم صحة قرض العبد من عدم الانضباط.

٢ - أن الأجانب لا يؤمنون عليها، وقد ترد بعد وطئها.

الفرع الثانى: قرض الأمة لمحارمها:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الخلاف:

اختلف في إقراض الأمة لمحارمها على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز.

القول الثاني: أنه يجوز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

يوجه القول بعدم جواز قرض الأمة بما تقدم في توجيه منع قرض العبد من عدم الانضباط؛ لأنه لا يختلف بين الأقارب وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>