الأمر الأول: بيان الحكم:
قرض الأمة لغير محارمها لا يجوز.
الأمر الثاني: التوجيه:
يمكن توجيه عدم صحة قرض الأمة لغير محارمها بما يلي:
١ - ما تقدم في توجيه عدم صحة قرض العبد من عدم الانضباط.
٢ - أن الأجانب لا يؤمنون عليها، وقد ترد بعد وطئها.
الفرع الثانى: قرض الأمة لمحارمها:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الخلاف:
اختلف في إقراض الأمة لمحارمها على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
يوجه القول بعدم جواز قرض الأمة بما تقدم في توجيه منع قرض العبد من عدم الانضباط؛ لأنه لا يختلف بين الأقارب وغيرهم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute