للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثانية: توجيه الحكم:

وجه إلزام المقرض بقبول القرض المثلي غير المتعيب ولو تغير سعره: أنه عين ماله على صفته فلزمه قبوله كما لو لم يتغير سعره؛ لأنه لا فرق بينه وبين مثله.

المسألة الثانية: رد عين القرض المثلى إذا كان متعيباً:

وفيها فرعان هما:

١ - أمثلة المثلي المتعيب.

٢ - قبول المقترض له.

الفرع الأول: أمثلة المثلي المتعيب:

من أمثلة القرض المثلي المتعيب ما يأتي:

١ - الحبوب إذا تعفنت.

٢ - الحبوب إذا ابتلت.

٣ - الحبوب إذا سوست.

٤ - الفلوس التي منع السلطان التعامل بها.

٥ - الدراهم المكسرة التي منع السلطان التعامل بها.

الفرع الثاني: قبول المقرض له:

وفيه أمران هما:

١ - حكم القبول.

٢ - تعليل الحكم.

الأمر الأول: حكم القبول:

إذا كان القرض المثلي متعيباً لم يلزم المقرض قبوله.

الأمر الثاني: تعليل الحكم:

علة عدم إلزام المقرض بقبول عين القرض المثلي المتعيب: أنه يتضرر بذلك والضرر في الإسلام ممنوع لحديث: (لا ضرر في الإسلام) (١).


(١) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر جاره (٣٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>