الجزئية الثانية: توجيه الحكم:
وجه إلزام المقرض بقبول القرض المثلي غير المتعيب ولو تغير سعره: أنه عين ماله على صفته فلزمه قبوله كما لو لم يتغير سعره؛ لأنه لا فرق بينه وبين مثله.
المسألة الثانية: رد عين القرض المثلى إذا كان متعيباً:
وفيها فرعان هما:
١ - أمثلة المثلي المتعيب.
٢ - قبول المقترض له.
الفرع الأول: أمثلة المثلي المتعيب:
من أمثلة القرض المثلي المتعيب ما يأتي:
١ - الحبوب إذا تعفنت.
٢ - الحبوب إذا ابتلت.
٣ - الحبوب إذا سوست.
٤ - الفلوس التي منع السلطان التعامل بها.
٥ - الدراهم المكسرة التي منع السلطان التعامل بها.
الفرع الثاني: قبول المقرض له:
وفيه أمران هما:
١ - حكم القبول.
٢ - تعليل الحكم.
الأمر الأول: حكم القبول:
إذا كان القرض المثلي متعيباً لم يلزم المقرض قبوله.
الأمر الثاني: تعليل الحكم:
علة عدم إلزام المقرض بقبول عين القرض المثلي المتعيب: أنه يتضرر بذلك والضرر في الإسلام ممنوع لحديث: (لا ضرر في الإسلام) (١).
(١) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر جاره (٣٣٤٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute