الأمر الأول: معنى الدين:
الدين ما كان في الذمة من الحقوق سواء كان حالًا أم مؤجلًا.
الأمر الثاني: ما يخرج بكلمة (دين):
مما يخرج بكلمة (دين) العين وهو الشيء المعين المحدد المحسوس فإنه لا يحتاج إلى توثقة؛ لأنه وثيقة نفسه.
الفرع الثالث: كلمة (بعين):
وفيه أمران هما:
١ - معنى العين.
٢ - ما يخرج بها.
الأمر الأول: معنى العين:
تقدم ذلك في الأمر الثاني، من الفرع الثاني.
الفرع الرابع: جملة (يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها):
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان حال الاستيفاء من عين الرهن.
٢ - بيان حال الاستيفاء من ثمن الرهن.
٣ - ما يخرج بهذا القيد.
الأمر الأول: بيان حال استيفاء الدين من عين الرهن:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان حال الاستيفاء.
٢ - صورته.
الجانب الأول: بيان حال الاستيفاء:
يكون الاستيفاء من عين الرهن إذا كان من جنس الدين.
الجانب الثاني: صورة كون الدين من جنس الرهن:
من صور كون الرهن من جنس الدين: أن يحتاج شخص وهو مسافر أو في بلد لا مال له فيه فيقترض حاجته ويرهن مالًا له في بلد آخر من جنس ما
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute