للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: معنى الدين:

الدين ما كان في الذمة من الحقوق سواء كان حالًا أم مؤجلًا.

الأمر الثاني: ما يخرج بكلمة (دين):

مما يخرج بكلمة (دين) العين وهو الشيء المعين المحدد المحسوس فإنه لا يحتاج إلى توثقة؛ لأنه وثيقة نفسه.

الفرع الثالث: كلمة (بعين):

وفيه أمران هما:

١ - معنى العين.

٢ - ما يخرج بها.

الأمر الأول: معنى العين:

تقدم ذلك في الأمر الثاني، من الفرع الثاني.

الفرع الرابع: جملة (يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها):

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان حال الاستيفاء من عين الرهن.

٢ - بيان حال الاستيفاء من ثمن الرهن.

٣ - ما يخرج بهذا القيد.

الأمر الأول: بيان حال استيفاء الدين من عين الرهن:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان حال الاستيفاء.

٢ - صورته.

الجانب الأول: بيان حال الاستيفاء:

يكون الاستيفاء من عين الرهن إذا كان من جنس الدين.

الجانب الثاني: صورة كون الدين من جنس الرهن:

من صور كون الرهن من جنس الدين: أن يحتاج شخص وهو مسافر أو في بلد لا مال له فيه فيقترض حاجته ويرهن مالًا له في بلد آخر من جنس ما

<<  <  ج: ص:  >  >>