اقترضه، كأن يقترض نقودًا في موضع حاجته، ويرهن المقرض نقودًا له من جنس القرض أمانة عند شخص في بلد آخر.
الأمر الثاني: بيان حال الاستيفاء من ثمن المرهون:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان حال الاستيفاء.
٢ - صورته.
الجانب الأول: بيان حال الاستيفاء:
يكون الاستيفاء من ثمن الرهن إذا كان الرهن من غير جنس الدين.
الجانب الثاني: صورته:
من صور كون الرهن من غير جنس الدين: أن يكون الدين نقودًا والرهن عروضًا.
الأمر الثالث: ما يخرج بقيد يمكن استيفاؤه منها:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - مثاله.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بهذا القيد ما لا يصح بيعه.
الجانب الثاني: مثال ما لا يصح بيعه:
مما لا يصح بيعه ما يأتي:
١ - أم الولد.
٢ - جلد الميتة.
٣ - كلب الصيد أو الحرث أو الماشية.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute