للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اقترضه، كأن يقترض نقودًا في موضع حاجته، ويرهن المقرض نقودًا له من جنس القرض أمانة عند شخص في بلد آخر.

الأمر الثاني: بيان حال الاستيفاء من ثمن المرهون:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان حال الاستيفاء.

٢ - صورته.

الجانب الأول: بيان حال الاستيفاء:

يكون الاستيفاء من ثمن الرهن إذا كان الرهن من غير جنس الدين.

الجانب الثاني: صورته:

من صور كون الرهن من غير جنس الدين: أن يكون الدين نقودًا والرهن عروضًا.

الأمر الثالث: ما يخرج بقيد يمكن استيفاؤه منها:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - مثاله.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بهذا القيد ما لا يصح بيعه.

الجانب الثاني: مثال ما لا يصح بيعه:

مما لا يصح بيعه ما يأتي:

١ - أم الولد.

٢ - جلد الميتة.

٣ - كلب الصيد أو الحرث أو الماشية.

<<  <  ج: ص:  >  >>