١ - أن يقول السيد لعبده: إذا جاء شهر رمضان فأنت حر، والدين لا يحل إلا في شوال.
٢ - أن يقول السيد لعبده: إذا انتهت الامتحانات فأنت حر والدين لا يحل إلا بعد ذلك.
٣ - أن يقول السيد لعبده: إذا جاء فصل الربيع فأنت حر والدين لا يحل إلا في فصل الصيف.
الجانب الثاني: حكم الرهن:
إذا كانت الصفة التي علق عليها العتق توجد قبل حلول الدين لم يصح الرهن.
الجانب الثالث: توجيه الحكم:
وجه عدم صحة رهن المعلق عتقه على صفة توجد قبل حلول الدين: أن الرهن لتوثيق الدين ليستوى منه عند تعذره من الراهن، وهذا غير ممكن إذا كانت الصفة توجد قبل حلول الدين؛ لأنه يعتق قبل حلوله فلا يصح بيعه.
الأمر الثاني: إذا كانت الصفة لا توجد قبل حلول الدين:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - صورة حلول الدين قبل وجود الصفة.
٢ - حكم الرهن.
٣ - توجيه الحكم.
الجانب الأول: صورة حلول الدين قبل وجود الصفة:
من صور حلول الدين قبل وجود الصفة ما يأتي:
١ - أن يقول السيد لعبده: إذا انتهى شهر ذي الحجة فأنت حر، والدين يحل في ذي القعدة.