٢ - أن يقول: إذا انتهى فصل الشتاء فأنت حر، والدين يحل في أوله.
٣ - أن يقول: إذا انتهى الحصاد فأنت حر، والدين يحل في أول وقت الزرع.
الجانب الثاني: حكم الرهن:
إذا كان الدين يحل قبل وجود الصفة بوقت كافٍ لبيعه واستيفاء الحق صح رهن المعلق عتقه على صفة.
الجانب الثالث: توجيه الحكم:
وجه صحة رهن المعلق عتقه على صفة يحل الدين قبل وجودها: أنه يجوز بيعه قبل وجود الصفة، وبذلك يمكن تحقيق الهدف من رهنه، وهو وفاء الدين من ثمنه.
الفرع الثالث: رهن الأمة من غير ولدها:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - حكم الرهن.
٢ - توجيه الحكم.
٣ - ما يلحق برهن الأمة دون ولدها.
الجانب الأول: حكم الرهن:
يجوز رهن الأمة من غير ولدها.
الجانب الثاني: توجيه الحكم:
وجه جواز رهن الأمة دون ولدها أن عدم رهن ولدها معها لا يمنع بيعها عند الحاجة إليه؛ لأنه يمكن تفادي التفريق بينهما ببيعهما مع بعضهما.
الجانب الثالث: ما يلحق بالأمة:
يلحق بالأمة ولدها فيمكن رهنه دون أمه، لما تقدم في رهن أمه دونه، كما يلحق بها رهن الأب دون ولده والولد دون أبيه، والأخ دون أخيه، وكل ذي رحم يحرم التفريق بينه وبين ذوي رحمه، لما تقدم في تعليل جواز رهن الأمة دون ولدها.