للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا كانت المخالفة بالنقص صح الرهن.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه صحة الرهن إذا كانت المخالفة بالنقص: أن الإذن بمبلغ يتضمن ما دونه؛ لأنه جزء منه.

الجزئية الثانية: المخالفة بالزيادة:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفقرة الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في جواز رهن العارية بمبلغ أكثر من المبلغ المأذون بالرهن به على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح في القدر المحدد ويبطل فيما زاد عنه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه عدم صحة رهن العارية بمبلغ أكثر من المأذون في رهنها به ما يأتي:

١ - أن المعير قد لا يأذن إذا كان الدين فوق طاقة المستعير؛ لأنه قد يعجز المستعير عن التسديد فيعود الضرر على المعير.

٢ - أن العقد خالف المأذون فيه فيبطل كما لو لم يؤذن في أصل الرهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>