الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا كانت المخالفة بالنقص صح الرهن.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه صحة الرهن إذا كانت المخالفة بالنقص: أن الإذن بمبلغ يتضمن ما دونه؛ لأنه جزء منه.
الجزئية الثانية: المخالفة بالزيادة:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفقرة الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في جواز رهن العارية بمبلغ أكثر من المبلغ المأذون بالرهن به على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح في القدر المحدد ويبطل فيما زاد عنه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه عدم صحة رهن العارية بمبلغ أكثر من المأذون في رهنها به ما يأتي:
١ - أن المعير قد لا يأذن إذا كان الدين فوق طاقة المستعير؛ لأنه قد يعجز المستعير عن التسديد فيعود الضرر على المعير.
٢ - أن العقد خالف المأذون فيه فيبطل كما لو لم يؤذن في أصل الرهن.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute