وجه القول بصحة رهن العارية في قدر الدين المحدد بأن العقد تناول مأذونًا وغير مأذون فصح في المأذون وبطل في غير المأذون كتفريق الصفقة.
الفقرة الثانية: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول باختصاص البطلان بالزيادة دون المأذون فيه.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه الترجيح: أن ما سوى الزيادة مأذون فيه فيصح الرهن به كما لو انفرد عن الزيادة.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن عدم الإذن خاص بالزيادة فيختص البطلان بها دون ما أذن فيه كما لو انفرد كل منهما عن الآخر.
الجانب الرابع: بيان جنس الدين:
وفيه جزءان هما:
١ - وجه الاشتراط.
٢ - مخالفة الشرط.
الجزء الأول: وجه الاشتراط:
وجه اشتراط بيان جنس الدين: أن المعير قد يأذن برهن العارية في جنس دون غيره؛ لأن الراهن قد يعجز عن فك العارية في بعض الأجناس دون بعض فيلحق المعير الضرر بذلك.