للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بجواز الرجوع: بأن العارية عقد جائز فيجوز للمعير الرجوع فيها متى شاء.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم جواز الرجوع: بأن الضرر لا يزال بالضرر فلا يزال ضرر المعير بضرر الدائن.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الراجح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم جواز الرجوع ما يأتي:

١ - ما يترتب على القول بالرجوع من الضرر.

٢ - أن المعير مقدم على الإذن باختياره ويعلم معناه.

٣ - لو جاز الرجوع مع الضرر لكان وسيلة إلى الإضرار بالغير بحيث يتواطأ المعير والمستعير على رهن العارية ثم يرجع المعير فيها للإضرار بالمرتهن، النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

١ - أن القول بأن عقد العارية من العقود الجائزة محل خلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>