وجه القول بجواز الرجوع: بأن العارية عقد جائز فيجوز للمعير الرجوع فيها متى شاء.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم جواز الرجوع: بأن الضرر لا يزال بالضرر فلا يزال ضرر المعير بضرر الدائن.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الراجح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم جواز الرجوع ما يأتي:
١ - ما يترتب على القول بالرجوع من الضرر.
٢ - أن المعير مقدم على الإذن باختياره ويعلم معناه.
٣ - لو جاز الرجوع مع الضرر لكان وسيلة إلى الإضرار بالغير بحيث يتواطأ المعير والمستعير على رهن العارية ثم يرجع المعير فيها للإضرار بالمرتهن، النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
١ - أن القول بأن عقد العارية من العقود الجائزة محل خلاف.