للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وعلى التسليم بأن عقد العارية من العقود الجائزة، فإنه يتعين حمل ذلك على ما إذا لم يترتب على الرجوع بالعارية ضرر، عملًا بحديث: (لا ضرر في الإسلام) (١)، وحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (٢).

الجانب الثاني: ما يترتب على الرجوع في العارية:

يلزم على ذلك فك العارية بأحد شيئين:

(أ) سداد الدين محل الرهن.

(ب) وضع وثيقة أخرى.

الأمر الخامس: بيع العارية بالدين:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا أمكن الوفاء من الراهن.

٢ - إذا لم يمكن الوفاء من الراهن.

الجانب الأول: حكم البيع إذا أمكن الوفاء من الراهن:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم البيع.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: حكم البيع:

إذا أمكن وفاء الدين من الراهن لم يبع الرهن.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه منع بيع الرهن إذا أمكن الوفاء من الراهن: أن الغرض من الرهن التسديد من قيمته إذا لم يمكن التسديد من الراهن وقد أمكن ذلك فلم يبق حاجة إلى البيع.

الجانب الثاني: حكم البيع إذا لم يمكن التسديد من الراهن:

وفيه جزءان هما:

١ - البيع.

٢ - رجوع المعير على الراهن.


(١) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢٩١) وعزاه لأبي داود في مراسيله.
(٢) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضره بجاره (٢٣٤٠)، (٢٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>