النقطة الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب القيمة: بأنها لو كانت العين باقية لم يستحق غيرها فكذلك قيمتها.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب الأكثر من القيمة أو ثمن البيع: بأن الأقل ظلم للمعير وهضم لحقه فلا يجوز، والأكثر ثمن سلعته فلا يجوز حرمانه منه.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح،
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول الثاني: أنها إذا بيعت العارية بأقل وجب جبر النقص وذلك بالوجوع إلى قيمتها، وإذا بيعت بأكثر كان الزائد للمعير؛ لأنه ثمن ملكه.
الأمر السادس: رجوع المعير على المستعير في فكاك العارية:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان بإذن الراهن.
٢ - إذا لم يكن بإذن الراهن.
الجانب الأول: إذا كان فكاك الرهن بإذن الراهن:
وفيه ثلاثة أجزاء:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute