إذا كان فكاك الرهن بإذن الراهن كان للمعير الرجوع عليه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه رجوع المعير على الراهن إذا كان فكاكه الرهن بإذنه: أنه في هذه الحالة بمنزلة الوكيل فيكون تصرفه تصرف الوكيل فإذا كان الوكيل يرجع على الموك فكذلك المعير على الراهن.
الجزء الثالث: الاختلاف في الإذن:
إذا اختلف الراهن والمعير في الإذن فالقول قول الراهن مع يمينه؛ لأنه منكر والأصل عدم الإذن.
الجانب الثاني: إذا كان فكاك الرهن بغير إذن الراهن:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا كان بغير نية الرجوع.
٢ - إذا كان بنية الرجوع.
الجزء الأول: إذا كان بغير نية الرجوع:
إذا فك المعير الرهن متبرعًا بغير نية الرجوع لم يرجع؛ لأن ذلك بمنزلة الهبة المقبوضة.