الجزئية الأولى: الأقوال في الرجوع:
إذا فك المعير الرهن من غير إذن الراهن بنية الرجوع فقد اختلف في رجوعه على قولين:
القول الأول: أنه يرجع.
القول الثاني: أنه لا يرجع.
الجزئية الثانية: توجيه الأقوال:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن المعير له المطالبة بفكاك الرهن، وأداء دينه هو فكاكه.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن فكاك الرهن من غير إذن الراهن تصرف من غير إذن ولا إنابة فلا يرجع كالأجنبي.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالرجوع.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه رجوع المعير على المستعير في فكاك الرهن: أنه تصرف لازم للراهن فيرجع به كالإنفاق على ماله بنية الرجوع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute