للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس المعير على الأجنبي قياس مع الفارق؛ لأن الأجنبي لا مصلحة له في فك الرهن فيحمل على التبرع بخلاف المعير فإن مصلحته ظاهرة وهي تخليص ماله من الرهن، وقد نوى الرجوع فلا يجوز حمل فعله على التبرع.

الفرع الخامس: رهن المبيع:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ: "ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره".

سيكون البحث في هذا الفرع في أمرين هما:

١ - بعد قبضه.

٢ - قبل قبضه.

الأمر الأول: رهن المبيع بعد قبضه:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم الرهن.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: حكم الرهن:

إذا قبض المبيع جاز رهنه مطلقًا، سواء كان مكيلًا أم موزونًا أم غيرهما.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز رهن المبيع بعد قبضه: أنه يجوز بيعه فجاز رهنه كغيره.

الامو الثاني: رهن المبيع قبل قبضه:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان مكيلًا ونحوه.

٢ - إذا كان غير مكيل ونحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>