الجانب الأول: إذا كان المبيع مكيلًا أو موزونًا أو نحوهما:
وفيه جزءان:
١ - بيان حكم الرهن.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الرهن:
إذا كان المبيع مكيلًا أو موزونًا ونحوهما لم يجز رهنه ولا يصح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة رهن المبيع قبل قبضه إذا كان مكيلًا أو موزونًا أنه لا يصح لتصرف فيه والرهن من التصرف فيه.
الجانب الثاني: إذا لم يكن المبيع مكيلًا ولا موزونًا ونحوهما:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم الرهن.
٢ - التوجيه،
إذا لم يكن المبيع مكيلًا ولا موزونًا ونحوهما جاز رهنه قبل قبضه.
وجه جوازرهن المبيع قبل قبضه إذا لم يكن مكيلًا ولا موزونًا: أنه يصح بيعه والتصرف فيه فكذلك رهنه.
الفرع السادس رهن الزرع والثمرة:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع".
سيكون البحث هذا الفرع في أمرين هما:
١ - رهن الثمرة والزرع بعدد بدو صلاحهما.
٢ - رهن أمر والزرع قبل بدو صلاحهما.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute