للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: الاستدلال للقول الأول:

من أدلة هذا القول قوله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت القبض وصفًا للرهن فيجب تحققه فيه.

٢ - أن الرهن عقد إرفاق يفتقر إلى القبول فافتقر إلى القبض كالقرض.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن الرهن عقد يلزم بالقبض فلزم بالعقد كالبيع.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - واللَّه أعلم - عدم اشتراط القبض.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم اشتراط القبض للزوم الرهن ما يأتي:

١ - الضرر بالقبض على الراهن بمنعه من الاستفادة بملكه وقد يكون الدين للمحافظة عليه والانتفاع به فإذا سحب منه وكفت يده عن الانتفاع به كان بذلك أعظم الضرر عليه.

٢ - الضرر بالقبض على المرتهن وذلك من وجهين:


(١) سورة البقرة، الآية [٢٨٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>