من أدلة هذا القول قوله تعالى:{فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}(١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت القبض وصفًا للرهن فيجب تحققه فيه.
٢ - أن الرهن عقد إرفاق يفتقر إلى القبول فافتقر إلى القبض كالقرض.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن الرهن عقد يلزم بالقبض فلزم بالعقد كالبيع.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - واللَّه أعلم - عدم اشتراط القبض.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم اشتراط القبض للزوم الرهن ما يأتي:
١ - الضرر بالقبض على الراهن بمنعه من الاستفادة بملكه وقد يكون الدين للمحافظة عليه والانتفاع به فإذا سحب منه وكفت يده عن الانتفاع به كان بذلك أعظم الضرر عليه.