الوجه الأول: المشقة في قبض الرهن وحيازته وقد يكون حيوانًا يحتاج إلى رعاية ونفقة وحفظ.
الوجه الثاني: فوات الرهن إذا لم يقبضه وبقاء حقه من غير وثيقة.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن القيد بالقبض في الآية خرج مخرج الغالب؛ لأن الغالب في الرهن أن يكون مقبوضًا، كما أنه قيد الرهن بعدم وجود الكاتب وهو ليس بشرط.
المسألة الثانية: استدامة القبض:
وفيها ثلاثة فروع:
١ - شرط الاستدامة.
٢ - توجيه الاشتراط.
٣ - انقطاع الاستدامة بخروج الرهن من يد المرتهن.
الفرع الأول: شرط الاسقدامة:
استدامة القبض للرهن شرط عند القائلين بالقبض.
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط استدامة القبض للزوم الرهن: أن خروج الرهن من يد المرتهن ينقطع به القبض ويزول به وإذا زال القبض انتفى حكمه.
الفرع الثالث: انقطاع الاستدامة بخروج الرهن عن يد المرتهن:
وفيه أمران هما:
١ - إذا خرج باختياره.
٢ - إذا خرج بغير اختياره.
الأمر الأول: انقطاع استدامة القبض بخروج الرهن من يد المرتهن باختياره: