المراد بالشارد: الحيوان الذي يستعصي على صاحبه ويهرب منه، ويعجز عن رده.
الأمر الثاني: دليل منع بيعه:
من أدلة منع بيع الشارد ما تقدم في منع بيع الآبق؛ لأنه يتفق معه في عدم القدرة على تسليمه والغرر في بيعه.
الفرع الثالث: بيع المعدوم:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان المراد بالمعدوم.
٢ - أمثلة العدوم.
٣ - توجيه عدم صحة بيع العدوم.
الأمر الأول: بيان المراد بالمعدوم:
المراد بالعدوم: الذي لا يكون موجوداً عند العقد لا حقيقة ولا حكماً.
الأمر الثاني: أمثلة المعدوم:
من أمثلة العدوم ما يأتي:
١ - ما تحمل هذه الدابة.
٢ - ما تحمل هذه الشجرة.
٣ - ما تنبت هذه الأرض.
الأمر الثالث: توجيه عدم صحة بيع المعدوم:
وجه عدم صحة بيع المعدوم: أن فيه غرراً يؤدي إلى الضرر والمنازعة، والخصومات والفرقة. فلو بيع ما تحمله هذه الدابة أو هذه النخلة، أو ما تنبته هذه الأرض، ثم لم يحصل شيء تضرر المشتري بذهاب ماله من غير مقابل، وأدى إلى المنازعة بينه وبين البائع.