١ - إذا كان العاقدان حاضرين.
٢ - إذا كان العاقدان غائبين.
٣ - إذا كان أحدهما حاضر والآخر غائباً.
الفرع الأول: من يرد عليه إذا كان العاقدان حاضرين:
وفيه أمران هما:
١ - بيان من يرد عليه.
٢ - الرد على غيره.
الأمر الأول: بيان من يرد عليه:
إذا كان العاقدان حاضرين ولم يمتنعا وجب الرد عليهما ولم يجز الرد على غيرهما.
الأمر الثاني: الرد على غير العاقدين إذا كانا حاضرين:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - إذا لم يمتنعا.
٢ - إذا امتنعا.
٣ - إذا امتنع أحدهما.
الجانب الأول: الرد على غير العاقدين إذا لم يمتنعا:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - حكم الرد.
٢ - توجيهه.
٣ - ما يترتب عليه.
الجزء الأول: حكم الرد:
إذا لم يمتنع العاقدان عن قبول الرهن لم يجز دفعه إلى غيرهما.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز دفع الرهن إلى غير العاقدين إذا لم يمتنعا: أنه لا ولاية لأحد عليهما مع حضورهما وقبولهما فلا يدفع إلى غيرهما.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute