الجزء الثالث: ما يترتب على دفع الرهن إلى غير العاقدين مع حضورهما وعدم امتناعهما:
وفيه جزئيتان هما:
١ - ما يترتب على الدافع.
٢ - ما يترتب على القابض.
الجزئية الأولى: ما يترتب على الدافع:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان ما يترتب.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان ما يترتب:
إذا دفع الرهن من هو في يده إلى غير العاقدين مع حضورهما وعدم امئناعهما لزمه الضمان لما يأتي في الفقرة الثانية.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تضمين دافع الرهن إلى غير العاقدين مع حضورهما وعدم امتناعهما: أنه لا ولاية لأحد عليهما والحالة هذه فيلزم الضمان لتفريطه أو تعديه.
الجزئية الثانية: ما يترتب على المدفوع إليه:
وفيها فقرئان هما:
١ - بيان ما يترتب.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان ما يترتب:
إذا دفع الرهن إلى غير العاقدين مع حضورهما وعدم امتناعهما وجب على المدفوع إليه رده إليهما فإن لم يفعل ضمن.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تضمين القابض ممن بيده الرهن إذا كان العاقدان حاضرين ولم يمتنعا: أنه لا ولاية لأحد عليهما مع حضورهما وعدم امتناعهما فيعتبر القابض متعدياً بالقبض؛ لأنه لاحق له فيه.