للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثالث: ما يترتب على دفع الرهن إلى غير العاقدين مع حضورهما وعدم امتناعهما:

وفيه جزئيتان هما:

١ - ما يترتب على الدافع.

٢ - ما يترتب على القابض.

الجزئية الأولى: ما يترتب على الدافع:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان ما يترتب.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان ما يترتب:

إذا دفع الرهن من هو في يده إلى غير العاقدين مع حضورهما وعدم امئناعهما لزمه الضمان لما يأتي في الفقرة الثانية.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تضمين دافع الرهن إلى غير العاقدين مع حضورهما وعدم امتناعهما: أنه لا ولاية لأحد عليهما والحالة هذه فيلزم الضمان لتفريطه أو تعديه.

الجزئية الثانية: ما يترتب على المدفوع إليه:

وفيها فقرئان هما:

١ - بيان ما يترتب.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان ما يترتب:

إذا دفع الرهن إلى غير العاقدين مع حضورهما وعدم امتناعهما وجب على المدفوع إليه رده إليهما فإن لم يفعل ضمن.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تضمين القابض ممن بيده الرهن إذا كان العاقدان حاضرين ولم يمتنعا: أنه لا ولاية لأحد عليهما مع حضورهما وعدم امتناعهما فيعتبر القابض متعدياً بالقبض؛ لأنه لاحق له فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>