الجانب الثاني: من يرد عليه إذا كان العاقدان ممتنعين:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا وجد حاكم.
٢ - إذا لم يوجد حاكم.
الجزء الأول: إذا وجد حاكم:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان من يدفع إليه.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان من يدفع إليه:
إذا امتنع العاقدان من قبول الرهن ووجد الحاكم دفع الرهن إليه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه دفع الرهن إلى الحاكم حين امتناع العاقدين عن قبوله: أن الحاكم له الولاية على الممتنع من الحق الذي عليه، فيدفع الرهن إليه.
الجزء الثاني: إذا لم يوجد حاكم:
إذا امتنع العاقدان من قبول الرهن ولم يوجد حاكم دفع الرهن إلى أمين آخر.
الفرع الثاني: إذا كان العاقدان غائبين:
وفيه أمران هما:
الأمر الأول: إذا وجد حاكم:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم الدفع إليه.
٢ - حكم الدفع إلى غيره.
الجانب الأول: حكم الدفع إلى الحاكم:
إذا كان العاقدان غائبين ووجد حاكم وجب الدفع إليه؛ لنيابته العامة عن المحكومين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute