للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: من يرد عليه إذا كان العاقدان ممتنعين:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا وجد حاكم.

٢ - إذا لم يوجد حاكم.

الجزء الأول: إذا وجد حاكم:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان من يدفع إليه.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان من يدفع إليه:

إذا امتنع العاقدان من قبول الرهن ووجد الحاكم دفع الرهن إليه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه دفع الرهن إلى الحاكم حين امتناع العاقدين عن قبوله: أن الحاكم له الولاية على الممتنع من الحق الذي عليه، فيدفع الرهن إليه.

الجزء الثاني: إذا لم يوجد حاكم:

إذا امتنع العاقدان من قبول الرهن ولم يوجد حاكم دفع الرهن إلى أمين آخر.

الفرع الثاني: إذا كان العاقدان غائبين:

وفيه أمران هما:

١ - إذا وجد حاكم.

٢ - إذا لم يوجد حاكم.

الأمر الأول: إذا وجد حاكم:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم الدفع إليه.

٢ - حكم الدفع إلى غيره.

الجانب الأول: حكم الدفع إلى الحاكم:

إذا كان العاقدان غائبين ووجد حاكم وجب الدفع إليه؛ لنيابته العامة عن المحكومين.

<<  <  ج: ص:  >  >>