الشيء الأول: بيان الدليل:
الدليل على أن الانتفاع بقدر النفقة الحديث السابق في حكم الانتفاع.
الشيء الثاني: بيان وجه الاستدلال:
وجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل الركوب للمركوب وشرب اللبن للمحلوب بالنفقة بقوله: "الظهر يركب بنفقته" "ولبن الدر يشرب بنفقته" وذلك يقتضي القابلة بالمقدار فيتعين كون الانتفاع بمقدار النفقة.
الفقرة الثالثة: مصرف ما يفضل:
ما يزيد من نفع الرهن عن مقدار النفقة يعطى للراهن إن أمكن أو يحسب من الدين.
الجانب الثاني: إذا كان الحيوان لا ينتفع به بحلب ولا ركوب:
وفيه جزءان هما:
١ - أمثلة ما لا ينتفع به بحلب ولا ركوب.
٢ - حكم الانتفاع به.
الجزء الأول: أمثلة ما لا ينتفع به بحلب ولا ركوب:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - الطيور كالدجاج والحمام.
٢ - المماليك من العبيد والإماء.
الجزء الثاني: حكم الانتفاع:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان حكم الانتفاع.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الانتفاع:
إذا كان الرهن حيواناً غير مركوب ولا محلوب لم يجز الانتفاع به بغير إذن.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute