الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - حديث: (الزعيم غارم) (١) فإن الغارم تصح مطالبته ابتداء.
٢ - أن الحق ثابت في ذمته فجازت مطالبته كالمضمون عنه.
٣ - أن الضامنين تجوز مطالبة كل واحد منهما لتعلق الحق في ذمتهما فكذلك الضامن مع المضمون عنه.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
١ - أن الضامن وثيقة فلا يقضى منه الحق مع إمكان ذلك من الأصل كالرهن.
٢ - أن الضامن فرع والمضمون عنه أصل فلا يعدل إلى الفرع مع وجود الأصل كالتيمم مع الماء.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول الثاني ما يلي:
١ - أن الضمان كاسمه توثقة للحق وحفظ له من الضياع، ومع إمكان الحصول على الحق من المضمون عنه يكون الحق في مأمن من الضياع فلا يطلب من غيره.
(١) سنن أبي داود، باب في تضمين العارية (٣٥٦٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute