المسألة الأولى: مديونية المحيل للمحال:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - تكييف الحوالة في حال عدم المديونية.
٣ - أمثلة الإحالة في حال عدم المديونية.
الفرع الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط مديونية المحيل للمحال: أنه إذا لم يكن المحال دائناً للمحيل لم يكن هناك حق يحال به فلا تصح الحوالة.
الفرع الثاني: تكييف الحوالة في حال عدم المديونية:
إذا كانت الحوالة بغير دين للمحال على المحيل كانت توكيلاً من المحيل للمحال في الاستيفاء من المحال عليه، وليست حوالة.
الفرع الثالث: الأمثلة:
من أمثلة الحوالة لغير الدائن للمحيل على المدين له ما يأتي:
١ - أن يحيل المعرض الدلال في بيع السيارة على مشتريها بثمنها.
٢ - أن يحيل بائع البيت (المكتب العقاريُّ) صاحب البيت على مشتريه بثمنه.
٣ - أن يحيل بائع البضاعة الموزِّعَ على مشتريها بثمنها.
المسألة الثانية: رضا المحال:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا أحيل على غير مليء.
٢ - إذا أحيل على مليء.
الفرع الأول: إذا أحيل على غير مليء.
وفيه أمران هما:
١ - اعتبار الرضا.
٢ - التوجيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute