الأمر الأول: اعتبار الرضا:
إذا أحيل على غير مليء اعتبر لصحة الحوالة رضا المحال.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار رضا المحال إذا أحيل على غير مليء: أن في ذلك ضرراً عليه فلا يلزمه بغير رضاه.
الفرع الثاني: إذا أحيل على مليء:
وفيه ثلاثة أمور:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: بيان الخلاف:
اختلف في اشتراط رضا المحال على مليء على قولين:
القول الأول: أنه لا يشترط.
القول الثاني: أنه يشترط.
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم اعتبار رضا المحال بما يلي:
١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه لم يشترط فيه الرضا.
(١) سنن أبي داود باب في المطل (٣٣٤٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute