للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: اعتبار الرضا:

إذا أحيل على غير مليء اعتبر لصحة الحوالة رضا المحال.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار رضا المحال إذا أحيل على غير مليء: أن في ذلك ضرراً عليه فلا يلزمه بغير رضاه.

الفرع الثاني: إذا أحيل على مليء:

وفيه ثلاثة أمور:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: بيان الخلاف:

اختلف في اشتراط رضا المحال على مليء على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط.

القول الثاني: أنه يشترط.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم اعتبار رضا المحال بما يلي:

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه لم يشترط فيه الرضا.


(١) سنن أبي داود باب في المطل (٣٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>