٢ - أن الواجب هو قضاء الدين دون تحديد جهة قضائه، فلا يحق للمحال أن يحدد الجهة التي يقتضي منها.
٣ - أن للمحيل أن يقضي الحق بنفسه وبوكيله، وقد أقام المحال عليه مقام نفسه كلما لو وكل شخصًا في إيفائه.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني وهو اعتبار الرضا: بأن الحق ثبت في ذمة المحيل فلا ينقل عنها إلا برضا صاحب الحق وهو المحال.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول، ما لم يكن على المحال ضرر بالحوالة.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم اعتبار رضا المحال: قوة أدلته، وضعف دليل المخالفين.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول الموجوح:
يجاب عن وجهة القول الثاني بما يلي:
١ - أنه استدلال بمحل الخلاف؛ لأن محل الخلاف هو اعتبار رضا المحال بنقل الحق من ذمة المدين إلى ذمة المحال عليه.
٢ - أن تعلق الحق في ذمة المحيل لا يمنع القضاء من غيره؛ بدليل جواز القضاء من وكيله.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute