للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن تحيل إحدى الشركات الزراعية بعض شركائها بربحه منها قبل علمه على مالها لدى صوامع الغلال بعد علمه.

٢ - أن يحيل المقاول أحد دائنيه بحقه قبل علمه على صاحب المشروع بعد علم حقه عنده.

٣ - أن يحيل التاجر بعض الموزعين بحقه قبل علمه على أحد مديونيه بعد علم ماله عنده.

٤ - أن يحيل العميل التاجر بحقه قبل علمه على أحد المديونين له بعد علم ماله عنده.

الجانب الثاني: أمثلة جهل المحال عليه:

من أمثلة جهل المحال عليه الأمثلة السابقة إذا كان الجهل بالمحال عليه.

الجانب الثالث: أمثلة جهل المحال به والمحال عليه:

من أمثلة جهل المحال به والمحال عليه الأمثلة السابقة إذا كان الجهل فيها.

الفرع الثالث: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط العلم بمحل الحوالة ما يأتي:

١ - أن الحوالة تقتضي تسليم المحال به للمحال، وذلك لا يمكن مع الجهل به.

٢ - أن من شرط صحة الحوالة اتفاق الدينين كما سيأتي، ومع الجهل بالمحال أو بالمحال عليه أو بهما لا يتحقق ذلك.

الفرع الرابع: بيان ما يشترط العلم به:

وفيه أمران هما:

١ - بيان ما يشترط فيه.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>