الأمر الأول: بيان ما يشترط العلم فيه:
العلم شرط في المحال به والمحال عليه كما تقدم.
الأمر الثانى: التوجيه:
وجه اشتراط العلم بالمحال والمحال عليه: أن من شرط صحة الحوالة اتفاقهما كما سيأتي، ومع الجهل بهما أو بأحدهما لا يتحقق ذلك.
المسألة الثانية: الاستقرار:
وفيها خمسة فروع:
١ - المراد بالاستقرار.
٢ - أمثلته.
٣ - ما يشترط فيه.
٤ - وجه اشتراطه.
٥ - أثر عدم الاستقرار.
الفرع الأول: المراد بالاستقرار:
المراد بالاستقرار: ألا يكون الدين عرضة للسقوط لسبب من أسباب السقوط.
الفرع الثاني: الأمثلة:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة الاستقرار.
٢ - أمثلة عدم الاستقرار.
الأمر الأول: أمثلة الاستقرار
من أمثلة استقرار المحال عليه ما يأتي:
١ - ثمن المبيع بعد لزوم البيع.
٢ - القرض.
٣ - الأجرة بعد استيفاء المنفعة.
٤ - قيمة المتلف.
٥ - الصداق بعد الدخول.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute