للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: بيان ما يشترط العلم فيه:

العلم شرط في المحال به والمحال عليه كما تقدم.

الأمر الثانى: التوجيه:

وجه اشتراط العلم بالمحال والمحال عليه: أن من شرط صحة الحوالة اتفاقهما كما سيأتي، ومع الجهل بهما أو بأحدهما لا يتحقق ذلك.

المسألة الثانية: الاستقرار:

وفيها خمسة فروع:

١ - المراد بالاستقرار.

٢ - أمثلته.

٣ - ما يشترط فيه.

٤ - وجه اشتراطه.

٥ - أثر عدم الاستقرار.

الفرع الأول: المراد بالاستقرار:

المراد بالاستقرار: ألا يكون الدين عرضة للسقوط لسبب من أسباب السقوط.

الفرع الثاني: الأمثلة:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة الاستقرار.

٢ - أمثلة عدم الاستقرار.

الأمر الأول: أمثلة الاستقرار

من أمثلة استقرار المحال عليه ما يأتي:

١ - ثمن المبيع بعد لزوم البيع.

٢ - القرض.

٣ - الأجرة بعد استيفاء المنفعة.

٤ - قيمة المتلف.

٥ - الصداق بعد الدخول.

<<  <  ج: ص:  >  >>