الأمر الثاني: أمثلة عدم الاستقرار:
من أمثلة عدم استقرار المحال عليه ما يأتي:
١ - الصداق قبل الدخول.
٢ - ثمن المبيع مدة الخيار.
٣ - الأجرة قبل استيفاء المنفعة.
٤ - الراتب قبل نهاية الشهر.
٥ - آخر دفعة في عقد المشروع قبل تسليمه.
الفرع الثالث: ما يشترطه فيه:
استقرار الدين شرط في المحال عليه أما الدين المحال به فلا يشترط استقراره كما تقدم فيما تصح الحواله به.
الفرع الرابع: وجه اشتراطه:
وجه اشتراط استقرار الدين المحال عليه أن مقتضى الحوالة نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه كما سيأتي، والدين الذي لم يستقر عرضه للسقوط، فيؤدي إلى ضياع حق المحال.
الفرع الخامس: أثر عدم استقرار المحال عليه في الحوالة:
إذا أحيل على دين لم يستقر لم تصح الحوالة ولم تبرأ بها ذمة المحيل.
المسألة الثانية: الصلاحية للثبوت في الذمة:
وفيها خمسة فروع هي:
١ - المراد بالصلاحية للثبوت في الذمة.
٢ - الأمثلة.
٣ - وجه الاشتراط.
٤ - ما يشترط فيه.
٥ - أثر عدم تحققه.
الفرع الأول: بيان المراد بالصلاحية للثبوت في الذمة:
المراد بالصلاحية للثبوت في الذمة: ألا يكون الدين عيناً، بل يجب أن يكون موصوفاً وصفاً منضبطاً يصح السلم فيه.