للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - وجه اشتراط الموصوف.

٢ - وجه اشتراط انضباط الموصوف.

الأمر الأول: وجه اشتراط الموصوف:

وجه اشتراط الموصوف: أن مقتضى الحوالة نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فإذا كان المحال عليه معيناً قد يتلف فيتعذر الوفاء فيضيع الحق.

الأمر الثاني: وجه اشتراط انضباط الموصوف:

وجه اشتراط انضباط الموصوف: أن غير المنضبط لا يمكن تحديده، فيؤدي إلى المنازعة والخلاف، وقد يؤدي إلى ضياع الحق.

الفرع الرابع: ما يشترط فيه:

الصلاحية للثبوت في الذمة من شروط المحال عليه.

وذلك أن المعين عرضة للتلف فيؤدي إلى ضياع الحق.

المسألة الرابعة: الاتفاق بين الدينين:

وفيها أربعة فروع هي:

١ - الاتفاق بالجنس.

٢ - الاتفاق بالصفة.

٣ - الاتفاق بالحلول والتأجيل.

٤ - الاتفاق بالمقدار.

الفرع الأول: الاتفاق بالجنس:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - توجيه الاشتراط.

الأمر الأول: الأمثلة:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة الاتفاق.

٢ - أمثلة الاختلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>