١ - وجه اشتراط الموصوف.
٢ - وجه اشتراط انضباط الموصوف.
الأمر الأول: وجه اشتراط الموصوف:
وجه اشتراط الموصوف: أن مقتضى الحوالة نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فإذا كان المحال عليه معيناً قد يتلف فيتعذر الوفاء فيضيع الحق.
الأمر الثاني: وجه اشتراط انضباط الموصوف:
وجه اشتراط انضباط الموصوف: أن غير المنضبط لا يمكن تحديده، فيؤدي إلى المنازعة والخلاف، وقد يؤدي إلى ضياع الحق.
الفرع الرابع: ما يشترط فيه:
الصلاحية للثبوت في الذمة من شروط المحال عليه.
وذلك أن المعين عرضة للتلف فيؤدي إلى ضياع الحق.
المسألة الرابعة: الاتفاق بين الدينين:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - الاتفاق بالجنس.
٢ - الاتفاق بالصفة.
٣ - الاتفاق بالحلول والتأجيل.
٤ - الاتفاق بالمقدار.
الفرع الأول: الاتفاق بالجنس:
وفيه أمران هما:
١ - الأمثلة.
٢ - توجيه الاشتراط.
الأمر الأول: الأمثلة:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلة الاتفاق.
٢ - أمثلة الاختلاف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute