الجانب الأول: أمثلة الاتفاق:
من أمثلة اتفاق الدينين في الجنس ما يأتي:
١ - الحوالة بذهب على ذهب.
٢ - الحوالة بفضة على فضة.
٣ - الحوالة ببر على بر.
٤ - الحوالة بارز على أرز.
الجانب الثاني: أمثلة الاختلاف:
من أمثلة اختلاف الدينين في الجنس ما يأتي:
١ - الحوالة بالذهب على الفضة.
٢ - الحوالة بالبر على الأرز.
٣ - الحوالة بالفضة على الذهب.
٤ - الحوالة بالريالات على الدولارات.
٥ - الحوالة بالدولارات على الجنيهات.
الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط اتفاق الدينين في الجنس ما يأتي:
١ - أن المقصود من الحوالة قضاء الدين المحال به، وذلك لا يتحقق مع اختلاف الجنس.
٢ - أنه إذا اختلف الجنس صارت العملية بيعاً وليست حوالة.
الفرع الثاني: الاتفاق في الصفة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الأمثلة.
٢ - وجه الاشتراط.
٣ - حكم الحوالة.
الأمر الأول: الأمثلة:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلة الاتفاق.
٢ - أمثلة الاختلاف.