الجانب الأول: أمثلة الاتفاق:
من أمثلة الاتفاق في الوصف ما يأتي.
١ - الحوالة بالجيد على الجيد.
٢ - الحوالة بالرديء على الرديء.
٣ - الحوالة بالمتوسط على المتوسط.
٤ - الحوالة بالذهب عيار واحد وعشرين على الذهب عيار واحد وعشرين.
الجانب الثاني: أمثلة الاختلاف.
من أمثلة الاختلاف ما يأتي:
١ - الحوالة بالجيد على الرديء.
٢ - الحوالة بالرديء على الجيد.
٣ - الحوالة بالذهب عيار واحد وعشرين على الذهب عيار ثمانية عشر.
٤ - الحوالة بالذهب عيار ثمانية عشر على الذهب عيار واحد وعشرين.
الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الاتفاق في الصفة ما يأتي:
١ - أنه إذا اختلفت الصفة كان فيه هضماً لحق أحد الطرفين فلا يجوز.
٢ - أنه إذا اختلفت الصفة صارت العملية بيعاً وليست حوالة.
الأمر الثالث: حكم الحوالة:
وفيه جانبان هما:
١ - الإلزام بها.
٢ - الجواز.
الجانب الأول: حكم الحوالة من حيث الإلزام بها:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
الحوالة مع اختلاف الجنس أو الصفة لا تلزم، فلا تلزم المحيل ولا المحال.