للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: الرجوع:

وفيه أمران هما:

١ - إذا شرط المحال ملاءة المحال عليه.

٢ - إذا لم يشرط الملاءة.

الأمر الأول: إذا شرط الملاءة:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا شرط المحال ملاءة المحال عليه كان له الرجوع إذا لم يتحقق الشرط.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه رجوع المحال على المحيل إذا شرط الملاءة ولم يتحقق الشرط ما يأتي:

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع) (١).

حيث إن مفهومه أن الحوالة على غير المليء لا تلزم.

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا) (٢). وشرط الملاءة لم يحل حرامًا ولم يحرم حلالًا فيعمل به.

الأمر الثاني: إذا لم يشترط المحال الملاءة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.


(١) سنن أبي داود، باب في المطل (٣٣٤٥).
(٢) سنن الترمذي، باب ما ذكر عن رسول الله في الصلح (١٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>