للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: بيان الخلاف:

إذا لم يشترط المحال الملاءة في المحال عليه، فقد اختلف في رجوعه على المحيل على قولين:

القول الأول: أنه لا يرجع.

القول الثاني: أنه يرجع.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم جواز الرجوع بما يأتى:

١ - ما روى أن عليًا أحال مدينًا له فمات المحال عليه، فقال له علي: اخترت علينا ولم يخبره أن له الرجوع.

٢ - أنها براءة من دين ليس فيها قبض ممن هو عليه ولا ممن يدفع فلم يكن فيها رجوع كما أبرأه من الدين.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بجواز الرجوع بما يأتي:

١ - ما روي أن عثمان سئل عن رجل أحيل بحقه فمات المحال عليه مفلسًا فقال: "يرجع بحقه، لا ثوي في الإسلام" (١).

٢ - ما تقدم في ترجيح عدم براءة ذمة المحيل بالحوالة قبل القضاء.

٣ - أنه لو أحال على من يظنه مدينًا فتبين أنه قد قضى الدين كان له

الرجوع فكذلك إذا تعذر الوفاء من الدين.


(١) السنن الكبرى للبيهقي, باب من قال يرجع (٦/ ٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>