الجانب الأول: بيان الخلاف:
إذا لم يشترط المحال الملاءة في المحال عليه، فقد اختلف في رجوعه على المحيل على قولين:
القول الأول: أنه لا يرجع.
القول الثاني: أنه يرجع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم جواز الرجوع بما يأتى:
١ - ما روى أن عليًا أحال مدينًا له فمات المحال عليه، فقال له علي: اخترت علينا ولم يخبره أن له الرجوع.
٢ - أنها براءة من دين ليس فيها قبض ممن هو عليه ولا ممن يدفع فلم يكن فيها رجوع كما أبرأه من الدين.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بجواز الرجوع بما يأتي:
١ - ما روي أن عثمان سئل عن رجل أحيل بحقه فمات المحال عليه مفلسًا فقال: "يرجع بحقه، لا ثوي في الإسلام" (١).
٢ - ما تقدم في ترجيح عدم براءة ذمة المحيل بالحوالة قبل القضاء.
٣ - أنه لو أحال على من يظنه مدينًا فتبين أنه قد قضى الدين كان له
الرجوع فكذلك إذا تعذر الوفاء من الدين.
(١) السنن الكبرى للبيهقي, باب من قال يرجع (٦/ ٧١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute