الشيء الأول: ثبوت الخيار:
إذا كان اختلاف المبيع بالوصف إلى أجود فلا خيار.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الخيار إذا كان الاختلاف إلى أجود: أن المشتري استفاد من هذا الاختلاف، وثبوت الخيار لدفع الضرر، فإذا وجد العكس لم يوجد مسوغ للخيار.
الجزئية الثانية: إذا كان الاختلاف إلى أردأ:
وفيها فقرتان هما:
١ - أمثلة الاختلاف إلى أردأ.
٢ - ثبوت الخيار.
الفقرة الأولى: أمثلة الاختلاف إلى أردأ:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - أن يوصف العبد بأنه كاتب فيتبين أنه لا يكتب.
٢ - أن توصف السيارة بأنها جديدة فتتبين مستعملة.
٣ - أن يوصف البيت بأنه دوران فيتبين أنه دور واحد.
٤ - أن توصف الأرض بأنها على شارعين فيتبين أنها على شارع واحد.
الفقرة الثانية: ثبوت الخيار:
وفيها شيئان:
١ - ثبوت الخيار.
٢ - التوجيه.
إذا كان اختلاف المبيع بالوصف إلى أقل كان للمشتري الخيار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute