الشيء الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الخيار إذا كان اختلاف البيع بالوصف إلى أردأ ما يأتي:
١ - أن المبيع يكون غير ما تم العقد عليه، وما تم الرضا به.
٢ - أن الوصف الفائت مقابل بجزء من الثمن فلا يلزم المشتري بالمبيع مع فواته؛ لفوات مقصوده.
المسألة الرابعة: ما يخرج بشرط العلم بالمبيع:
وفيها فرعان هما:
١ - دليل الخروج.
٢ - أمثلة ما يخرج.
الفرع الأول: دليل الخروج:
دليل خروج ما يخرج بالشرط هو دليل الشرط نفسه وهو نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر.
الفرع الثاني: أمثلة ما يخرج:
وفيه خمسة عشر أمراً هي:
١ - ما لم ير.
٢ - ما رؤى ثم جهل.
٣ - ما رئي رؤية لا تحدده.
٤ - ما وصف وصفاً لا يحدده.
٥ - الحمل في البطن.
٦ - اللبن في الضرع.
٧ - المسك في فأرته.
٨ - النوى في التمر.
٩ - الصوف على الظهر.
١٠ - الجلد قبل سلخه.
١١ - ما المقصود منه مستتر في الأرض.
١٢ - بيع اللامسة.
١٣ - بيع المنابذة.
١٤ - بيع الحصاة.
١٥ - بيع شيء غير معين من أشياء متعددة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute