للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه ثبوت الخيار إذا كان اختلاف البيع بالوصف إلى أردأ ما يأتي:

١ - أن المبيع يكون غير ما تم العقد عليه، وما تم الرضا به.

٢ - أن الوصف الفائت مقابل بجزء من الثمن فلا يلزم المشتري بالمبيع مع فواته؛ لفوات مقصوده.

المسألة الرابعة: ما يخرج بشرط العلم بالمبيع:

وفيها فرعان هما:

١ - دليل الخروج.

٢ - أمثلة ما يخرج.

الفرع الأول: دليل الخروج:

دليل خروج ما يخرج بالشرط هو دليل الشرط نفسه وهو نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر.

الفرع الثاني: أمثلة ما يخرج:

وفيه خمسة عشر أمراً هي:

١ - ما لم ير.

٢ - ما رؤى ثم جهل.

٣ - ما رئي رؤية لا تحدده.

٤ - ما وصف وصفاً لا يحدده.

٥ - الحمل في البطن.

٦ - اللبن في الضرع.

٧ - المسك في فأرته.

٨ - النوى في التمر.

٩ - الصوف على الظهر.

١٠ - الجلد قبل سلخه.

١١ - ما المقصود منه مستتر في الأرض.

١٢ - بيع اللامسة.

١٣ - بيع المنابذة.

١٤ - بيع الحصاة.

١٥ - بيع شيء غير معين من أشياء متعددة.

<<  <  ج: ص:  >  >>