للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه لزوم اليمين لمن يقبل قوله بلا بينة: أن قول خصمه يحتمل الصدق فتلزم اليمين دفعًا لهذا الاحتمال.

الجانب الخامس: ما يترتب على الخلاف:

مما يترتب على الخلاف ما يأتي:

١ - براءة المحيل من الدين المحال به، فعلى القول بالحوالة يبرأ، وعلى القول بالوكالة لا يبرأ.

٢ - رجوع المحال على المحيل، فعلى القول بالحوالة لا يرجع وعلى القول بالوكالة يرجع.

٣ - مطالبة المحيل للمحال عليه فعلى القول بالحوالة ليس له مطالبته، وعلى القول بالوكالة له ذلك.

٤ - تلف المحال به في يد المحال من غير تعد ولا تفريط فعلى القول بالحوالة يتلف على حساب المحال، وعلى القول بالوكالة يتلف على حساب المحيل.

٥ - إذا منع المحال تسليم المحال به، فعلى القول بالحوالة لا شئ عليه، وعلى القول بالوكالة يعتبر غاصبًا.

٦ - لو بقى في يد المحال حولًا وهو نصاب زكوي فعلى القول بالحوالة تلزمه زكاته، وعلى القول بالوكالة تجب زكاته على المحيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>