الراجح - والله أعلم - هو القول بقبول قول مدعي الوكالة.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح قول مدعي الوكالة ما يأتي:
١ - أن الأصل عدم نقل الحق الذي في ذمة المحال عليه من المحيل إلى المحال فلا ينقل إلا بيقين، واللفظ محتمل فلا ينقل به.
٢ - أن الوكالة لا تفوت على الدائن حقه؛ حيث يمكنه تحصيله من المدين بخلاف الحوالة فإنها تفوت على الدين الاستفادة من الحق الذي في ذمة مدينه وقد يكون بحاجة حاضرة إليه.
٣ - أن الحوالة تقطع على الدائن الرجعة على الدين إذا تعذر تحصيل الحق من المحال عليه بخلاف الوكالة، وبهذا تتحقق مصلحة المحال والمحيل.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
١ - أن الصيغة تحتمل الوكالة، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال.
٢ - أن الحوالة تستعمل أحيانًا في التوكيل في القبض فيصرف اللفظ إليه عند الاحتمال.