للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بقبول قول مدعي الوكالة.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح قول مدعي الوكالة ما يأتي:

١ - أن الأصل عدم نقل الحق الذي في ذمة المحال عليه من المحيل إلى المحال فلا ينقل إلا بيقين، واللفظ محتمل فلا ينقل به.

٢ - أن الوكالة لا تفوت على الدائن حقه؛ حيث يمكنه تحصيله من المدين بخلاف الحوالة فإنها تفوت على الدين الاستفادة من الحق الذي في ذمة مدينه وقد يكون بحاجة حاضرة إليه.

٣ - أن الحوالة تقطع على الدائن الرجعة على الدين إذا تعذر تحصيل الحق من المحال عليه بخلاف الوكالة، وبهذا تتحقق مصلحة المحال والمحيل.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

١ - أن الصيغة تحتمل الوكالة، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال.

٢ - أن الحوالة تستعمل أحيانًا في التوكيل في القبض فيصرف اللفظ إليه عند الاحتمال.

الجانب الرابع: اليمين على من يقبل قوله:

وفيه جزءان هما:

١ - لزوم اليمين.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: لزوم اليمين:

إذا قبل قول أحد الخصمين بلا بينة لزمته اليمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>