الفقرة الثانية: توجيه الاسقاط بالنسبة للمدين:
وجه جواز الاسقاط بالنسبة للمدين إذا لم يكن شرطًا في الإقرار: أنه لا أثر له فيه ولم يلجئ إليه فكان جائزًا؛ لعدم الظلم فيه كالتبرع من غير إقرار.
الجانب الثاني: إذا كان الاسقاط بلفظ الصلح:
وفيه جزءان هما:
١ - صورته.
٢ - حكمه.
الجزء الأول: صورة الاسقاط بلفظ الصلح:
من صور ذلك: أن يكون لشخص على آخر دين فيطلب منه أن يصالحه على إسقاط بعضه ويسدد الباقي.
الجزء الثاني: حكم الاسقاط:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزئية الأولى: بيان الخلاف:
إذا كان الإسقاط بلفظ الصلح فقد اختلف في صحته على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الجزئية الثانية: التوجيه.
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأنه مصالحة عن الحق ببعضه وهذا هضم للحق وظلم فلا يجوز.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute