للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن صاحب الحق أسقطه من غير إكراه فيجوز كما لو لم يكن بلفظ الصلح؛ لأن العبرة بالمعاني وليس بالألفاظ والمباني.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالجواز: أن دليله أظهر وأوضح.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

١ - أن الهضم للحق لا يتحقق إلا في حالة عدم الاختيار وذلك غير متحقق هنا؛ لأن صاحب الحق لم يجبر على الصلح.

٢ - أن النتيجة واحدة وهي إسقاط بعض الدين وهذا لا يختلف من لفظ إلى لفظ ما دام الكل باختيار صاحب الحق.

الأمر الثاني: إذا أقر المدعي عليه بعين للمدعي فوهب بعضها له:

وفيه جانبان هما:

١ - مثاله.

٢ - حكم الهبة.

الجانب الأول: المثال:

من أمثلة ذلك: أن يقر شخص لآخر بسيارة فيهب له بعضها.

<<  <  ج: ص:  >  >>