الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن صاحب الحق أسقطه من غير إكراه فيجوز كما لو لم يكن بلفظ الصلح؛ لأن العبرة بالمعاني وليس بالألفاظ والمباني.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز: أن دليله أظهر وأوضح.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
١ - أن الهضم للحق لا يتحقق إلا في حالة عدم الاختيار وذلك غير متحقق هنا؛ لأن صاحب الحق لم يجبر على الصلح.
٢ - أن النتيجة واحدة وهي إسقاط بعض الدين وهذا لا يختلف من لفظ إلى لفظ ما دام الكل باختيار صاحب الحق.
الأمر الثاني: إذا أقر المدعي عليه بعين للمدعي فوهب بعضها له:
وفيه جانبان هما:
١ - مثاله.
٢ - حكم الهبة.
الجانب الأول: المثال:
من أمثلة ذلك: أن يقر شخص لآخر بسيارة فيهب له بعضها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute