للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: حكم الهبة:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا لم يكن بلفظ الصلح.

٢ - إذا كان بلفظ الصلح.

الجزء الأول: إذا لم تكن الهبة بلفظ الصلح:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا كانت الهبة شرطًا في الإقرار.

٢ - إذا لم تكن الهبة شرطًا في الإقرار.

الجزئية الأولى: إذا كانت الهبة شرطًا في الإقرار:

وفيها فقرتان هما:

١ - حكم الهبة بالنسبة للدائن.

٢ - حكم الهبة بالنسبة للمدين.

الفقرة الأولى: حكم الهبة بالنسبة للدائن:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا امتنع المقر من رد العين إلا بهبة جزء منها جاز للمقر له أن يهبه إياه.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه جواز هبة الدائن لبعض العين المدعي بها إذا رفض من هي في يده ردها إلا بهبة جزء منها ما يأتي:

١ - أن ذلك محض حقه فجاز له هبته كما يجوز له هبته كله.

٢ - أن هبة البعض لإنقاذ الباقي وذلك أولى من ذهابه كله.

الفقرة الثانية: حكم الهبة بالنسبة للمدين:

وفيها شيئان هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>