وإذا تضرر المدين بعدم التأجيل لم يلزمه الوفاء لا يأتي:
١ - دفع الضرر عنه.
٢ - أن الدائن هو الذي أدخل الضرر على نفسه بالتأجيل.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها شيئان:
١ - الجواب عن وجهة المانعين.
٢ - الجواب عن وجهة المجوزين.
الشيء الأول: الجواب عن وجهة القول الأول:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
١ - أن كون الحال لا يتأجل مجرد دعوى تحتاج إلى دليل.
٢ - أن عدم تأجيل الحال هو محل الخلاف فلا يحتج به.
الشيء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثاني:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الأمر بالوفاء بالعهد محمول على العهد اللازم، وتأجيل الحال تبرع وليس بلازم.
الأمر الرابع: تعجيل بعض المؤجل واسقاط باقيه (١):
وفيه جانبان هما:
١ - صورته.
٢ - حكمه.
الجانب الأول: صورة تعجيل البعض واسقاط الباقي.
من صور ذلك: أن يكون لشخص على آخر ألف ريال مؤجلة إلى سنة، وبعد منتصف السنة يطلب الدائن من المدين أن يعطيه ثمانمائة ويضع عنه الباقي.
(١) وهي مسألة ضع وتعجل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute