للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا تضرر المدين بعدم التأجيل لم يلزمه الوفاء لا يأتي:

١ - دفع الضرر عنه.

٢ - أن الدائن هو الذي أدخل الضرر على نفسه بالتأجيل.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها شيئان:

١ - الجواب عن وجهة المانعين.

٢ - الجواب عن وجهة المجوزين.

الشيء الأول: الجواب عن وجهة القول الأول:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

١ - أن كون الحال لا يتأجل مجرد دعوى تحتاج إلى دليل.

٢ - أن عدم تأجيل الحال هو محل الخلاف فلا يحتج به.

الشيء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثاني:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الأمر بالوفاء بالعهد محمول على العهد اللازم، وتأجيل الحال تبرع وليس بلازم.

الأمر الرابع: تعجيل بعض المؤجل واسقاط باقيه (١):

وفيه جانبان هما:

١ - صورته.

٢ - حكمه.

الجانب الأول: صورة تعجيل البعض واسقاط الباقي.

من صور ذلك: أن يكون لشخص على آخر ألف ريال مؤجلة إلى سنة، وبعد منتصف السنة يطلب الدائن من المدين أن يعطيه ثمانمائة ويضع عنه الباقي.


(١) وهي مسألة ضع وتعجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>