للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: الحكم:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزئية الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في إسقاط بعض الدين المؤجل في مقابل تعجيل باقيه على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح.

الجزئية الثانية: التوجيه.

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - أن القدر الذي يسقط في مقابل تعجيل الجزء المعجل وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز.

٢ - أنه يشبه بيع عشرة حاله بعشرين مؤجله وهذا ربا.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بأن تعجيل بعض المؤجل واسقاط باقيه فيه مصلحة للدائن والمدين فالدائن يستفيد التعجيل، والمدين يستفيد سقوط بعض الدين.

٢ - أنه لا غرر فيه ولا جهالة ولا ضرر فيه لواحد من الطرفين بل المصلحة فيه لهما ظاهرة كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>