للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: بيان الحكم:

الزيادة في الدين مقابل تأجيله ربا لا يجوز، وهو ربا الجاهلية المنصوص على تحريمه في القرآن.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تحريم الزيادة في الدين في مقابل تأجيله: أنه ربا، ومن أدلة تحريمه قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (١).

الأمر السادس: المصالحة عن الحال ببعضه مؤجلًا.

وفيه ثلاث جوانب هي:

١ - صورته.

٢ - إمكانية وقوعه.

٣ - حكمه.

الجانب الأول: صورة المصالحة عن الحال ببعضه مؤجلًا:

من صور ذلك: أن يكون لشخص ألف ريال حالة فيضع خمسمائة ويؤجل الباقي.

الجانب الثاني: إمكانية الوقوع:

يمكن وقوع مثل هذه الصورة في حالتين:

١ - أن يمتنع المدين من الإقرار بالحق إلا بهذا الصلح ولا بينة مع الدائن.

٢ - أن يقصد الدائن الإحسان إلى المدين والإرفاق به.

الجانب الثالث: الحكم.

وفيه جزءان هما:


(١) سورة آل عمران، الآية [١٣٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>