للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - حكم الاسقاط.

٢ - التأجيل.

الجزء الأول: حكم الاسقاط:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا كان بلفظ الصلح.

٢ - إذا كان بغير لفظ الصلح.

الجزئية الأولى: إذا كان بلفظ الصلح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفقرة الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في الإسقاط إذا كان بلفظ الصلح على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح.

الفقرة الثانية: التوجيه.

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأنه من المصالحة عن المال ببعضه؛ لأن ما يحذف في مقابل الباقي، والمصالحة عن المال ببعضه لا تجوز؛ لأنه ظلم وهضم للحق.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن صاحب الحق أسقط حقه من غير إكراه فيجوز كما لو كان بغير لفظ الصلح؛ لأن العبرة بالمعنى لا باللفظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>