للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيه ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالجواز: بأن الإسقاط صدر من أهل باختياره وإرادته من غير مانع فيكون جائزًا.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

١ - أنه لا دليل على عدم جواز المصالحة عن الحق ببعضه والأصل الجواز.

٢ - أنه وقع من غير إكراه، فلا يكون ظلمًا ولا هضمًا للحق.

الجزئية الثانية: إذا وقع الاسقاط بغير لفظ الصلح.

وفيه فقرتان هما:

١ - إذا كان الاسقاط شرطًا للإقرار.

٢. - إذا لم يكن الإسقاط شرطًا للإقرار.

الفقرة الأولى: إذا كان الإسقاط شرطاَ في الإقرار:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>