الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيه ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز: بأن الإسقاط صدر من أهل باختياره وإرادته من غير مانع فيكون جائزًا.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
١ - أنه لا دليل على عدم جواز المصالحة عن الحق ببعضه والأصل الجواز.
٢ - أنه وقع من غير إكراه، فلا يكون ظلمًا ولا هضمًا للحق.
الجزئية الثانية: إذا وقع الاسقاط بغير لفظ الصلح.
وفيه فقرتان هما:
١ - إذا كان الاسقاط شرطًا للإقرار.
٢. - إذا لم يكن الإسقاط شرطًا للإقرار.
الفقرة الأولى: إذا كان الإسقاط شرطاَ في الإقرار:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute