للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا كان الاسقاط شرطًا في الإقرار بالدين لم يصح. وكان للدائن الرجوع فيه.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز الإسقاط إذا كان شرطًا في الإقرار ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (١).

وذلك أن الامتناع عن أداء الحق إلا بجزء منه من أكل أموال الناس بالباطل.

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) (٢). وذلك أن الدائن لم تطب نفسه بما اسقطه وإنما أسقطه لإنقاذ باقيه.

٣ - أن الامتناع عن أداء الحق إلا بجزء منه من أكل أموال الناس بالباطل وذلك حرام بنص الكتاب والسنة والإجماع.

الفقرة الثانية: إذا لم يكن الإسقاط شرطًا في الإقرار:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا لم يكن الاسقاط شرطًا في الإقرار كان جائزًا.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه جواز إسقاط بعض الحق إذا لم يكن شرطًا في الإقرار به.

أنه صادر من أهل بطوعه واختياره ورضاه فيكون صحيحًا.


(١) سورة البقرة [١٨٨].
(٢) سنن الدارقطني (٣/ ٢٦/ ٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>