الفقرة الأولى: بيان الحكم:
بيع الموصوف بما لا يكفي في السلم لا يصح.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة بيع الموصوف بما لا يكفي في السلم: الجهالة والغرر.
الجزئية الثالثة: دليل الحكم:
دليل عدم صحة بيع الموصوف بما لا يكفي في السلم: ما ورد من النهي عن بيع الغرر.
الجزء الثاني: إذا كان الوصف كافياً في السلم:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - أمثلة الوصف الكافي في السلم.
٢ - حكم البيع.
٣ - التوجيه.
الجزئية الأولى: أمثلة الوصف الكافي في السلم:
من أمثلة ذلك: أن يذكر من الأوصاف كل ما يحدد المبيع وينفي الجهالة عنه من الأوصاف، كمديل السيارة، ونوعها، وقوتها، ولونها، وغير ذلك مما يختلف به الثمن.
الجزئية الثانية: حكم البيع:
إذا كان وصف المبيع كافياً في السلم صح البيع.
الجزئية الثالثة: التوجيه:
وجه صحة بيع الموصوف وصفاً كافياً في السلم: انتفاء الجهالة والغرر فيه.
الأمر الثاني: بيع ما رؤي ثم جهل:
وفيه ثلاث جوانب هي:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute