للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

بيع الموصوف بما لا يكفي في السلم لا يصح.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة بيع الموصوف بما لا يكفي في السلم: الجهالة والغرر.

الجزئية الثالثة: دليل الحكم:

دليل عدم صحة بيع الموصوف بما لا يكفي في السلم: ما ورد من النهي عن بيع الغرر.

الجزء الثاني: إذا كان الوصف كافياً في السلم:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - أمثلة الوصف الكافي في السلم.

٢ - حكم البيع.

٣ - التوجيه.

الجزئية الأولى: أمثلة الوصف الكافي في السلم:

من أمثلة ذلك: أن يذكر من الأوصاف كل ما يحدد المبيع وينفي الجهالة عنه من الأوصاف، كمديل السيارة، ونوعها، وقوتها، ولونها، وغير ذلك مما يختلف به الثمن.

الجزئية الثانية: حكم البيع:

إذا كان وصف المبيع كافياً في السلم صح البيع.

الجزئية الثالثة: التوجيه:

وجه صحة بيع الموصوف وصفاً كافياً في السلم: انتفاء الجهالة والغرر فيه.

الأمر الثاني: بيع ما رؤي ثم جهل:

وفيه ثلاث جوانب هي:

<<  <  ج: ص:  >  >>